خاف فوت الكسوف ، مع علمه باتساع وقت الحاضرة ، قدّم الكسوف عند هؤلاء . ولو تضيّقاً قدّم الحاضرة أيضاً .
ونقل في المعتبر أنّ أكثر الاصحاب علىٰ التخيير مع اتساع الوقتين ، وعن أبي الصلاح ذلك أيضاً (١) ونقل عنه الفاضل موافقة النهاية (٢) وعبارته هذه : فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليتمها ثم يصلي الفرض ، فإن خاف من اتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه ، فإذا فرغ منه بنىٰ علىٰ ما مضىٰ من صلاة الكسوف (٣) .
ورواية معاوية بن عمار عن الصادق علیهالسلام : « خمس صلوات لا تترك علىٰ (٤) حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف ، والجنازة » (٥) تدل علىٰ التخيير بظاهرها .
وروىٰ محمد بن مسلم عن الصادق علیهالسلام ربما اُبتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء ، فإن صلينا خشينا أن تفوت الفريضة ، قال : « إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثم عد فيها » (٦) .
وروىٰ أبو أيوب عنه علیهالسلام ، وسأله عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٤٠ .
(٢) مختلف الشيعة : ١١٨ ونقل فيه موافقة أبي الصلاح لاختياره ، وراجع مفتاح الكرامة ٣ : ٢٣٣ .
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٦ .
(٤) في ط والمصدرين زيادة : « كل » .
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٣ .
(٦) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٢ .