وفي المبسوط : إذا دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت ، قطع صلاة الكسوف ثم صلّىٰ الفرض ، ثم استأنف صلاة الكسوف (١) . فقد وافق في قطعها بالدخول كلام الجماعة ، وخالف في البناء حيث أوجب الاستئناف .
والمسألة مبنيّة علىٰ وجوب تقديم الحاضرة علىٰ الكسوف لو اجتمعا واتسع الوقتان . وهو قول ابني بابويه (٢) والشيخ ـ في الجمل والنهاية (٣) ـ واتباعه (٤) .
وقال السيد المرتضىٰ وابن أبي عقيل : يصلّي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة ، بأن يبتدأ بالحاضرة ثم يعود إلىٰ صلاة الكسوف (٥) .
وفي المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة (٦) والفاضلان علىٰ هذا (٧) وهو قول ابن الجنيد (٨) .
ولا خلاف أنّ الحاضرة أولىٰ مع خوف فوت وقتها . والظاهر أنّه لو
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٢ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ، المقنع : ٤٤ ، مختلف الشيعة : ١١٨ .
(٣) النهاية : ١٣٧ ، الجمل والعقود : ١٧٥ ، ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي .
(٤) راجع : المهذب ١ : ١٢٥ .
(٥) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٥ ، مختلف الشيعة : ١١٧ .
(٦) المبسوط ١ : ١٧٢ .
(٧) شرائع الاسلام ١ : ١٠٤ ، المعتبر ٢ : ٣٤٠ ، المختلف : ١١٧ .
(٨) مختلف الشيعة : ١١٧ .