في الصحة ، وهو مع ذلك قائل بوجوب الاتيان بهما وان طالت المدة (١) . ومنع الشرطية الفاضلان (٢) .
وقال بعض العامة : لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو يتكلم (٣) وآخرون ما لم يقم عن مجلسه أو يطل الزمان عرفاً (٤) . وليسا شيئاً ؛ اذ الثابت الوجوب والتقدير تحكّم .
فروع :
الأول : لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، قضاها وسجد لكل واحدة سجدتين . ويحتمل الاجتزاء بسجدتين : اما على القول بالتداخل فظاهر ، واما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدّد السهو . اما لو كان في سهو متصل فالظاهر انه لا يدخل في الكثرة .
وقال بعض العامة : تخلص له ركعتان إن جلس جلسة فصل أو جلسة الاستراحة ، أو قلنا بان القيام يقوم مقام الجلسة ، والّا خلص له ركعة الّا سجدة ، فيتم بسجدة ثم ثلاث ركعات (٥) .
وقال بعضهم : لا تسلم له سوى التحريمة (٦) .
وقال آخرون : ليس عليه سوى أربع سجدات متتالية (٧) .
وفي الخلاف : لا نص لأصحابنا فيها ، وقضية المذهب بطلان الصلاة ان
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٦٢ المسألة : ٢٠٤ .
(٢) المعتبر ٢ : ٤٠٢ ، مختلف الشيعة : ١٤٣ .
(٣) المجموع ٤ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٢٢ .
(٤) المجموع ٤ : ١٥٨ ، ١٥٦ ، المغني ١ : ٧٢٣ .
(٥) المجموع ٤ : ١٢٠ ، المغني ١ : ٧٢٧ .
(٦) المجموع ٤ : ١٢١ .
(٧) المجموع ٤ : ١٢١ ، المغني ١ : ٧٢٧ .