قلنا باشتراط سلامة الركعتين الاوليين ، والا أتى بأربع وسجد للسهو أربع مرات (١) .
الثاني : لو جلس في موضع قيام ناسياً ولما يتشهد ـ كالجلوس على الاُولى أو الثالثة ـ صرف الى جلسة الاستراحة ولا سجود عليه على الاقوى ، وان تشهد وجب السجود للتشهد لا للجلوس على الاصح .
وفي الخلاف : ان كان الجلوس بقدر الاستراحة ولم يتشهد فلا سجود عليه ، وان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة والنقيصة (٢) .
وفي المختلف : ان جلس ليتشهد ولم يتشهد ، فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود (٣) ، والظاهر انه مراد الشيخ . ولكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد اشكال ؛ لان جلسة الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها وتركه ، فان صرف الجلوس للتشهد اليها فلا يضر طولها ، وان لم يصرف لم ينفع قصرها في سقوط سجود السهو .
الثالث : لا سجود لترك السنن ، سواء كانت قنوتاً أو غيره .
وقال ابن الجنيد : لو نسي القنوت قضاه في التشهد قبل التسليم وسجد سجدتي السهو (٥) . ورواية سفيان السالفة تدل عليه (٦) ، ولكن يدخل فيها ترك جميع السنن ، كما قاله الشيخ ـ رحمه الله ـ في المبسوط (٧) .
الرابع : تسمّى هاتان السجدتان : المرغمتين ، لانهما ترغمان الشيطان ،
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٥٦ المسألة : ١٩٩ .
(٢) الخلاف ١ : ٤٥٨ المسألة ٢٠٠ .
(٣) مختلف الشيعة : ١٤٣ .
(٤) تقدمت في ص ٨٩ الهامش ٢ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٤٠ .
(٦) تقدمت في ص ٨٩ الهامش ٢ .
(٧) المبسوط ١ : ١٢٥ .