صلاها بالقيد صحت أيضاً . وهل يجب فعلها في الزمان الذي كان تكره فيه النافلة ؟ نصّ عليه الفاضل ، لخروجها عن النافلة وصيرورتها واجبة ذات سبب (١) .
ولو نذر النافلة جالساً ، فالاقرب انعقاده ، عملاً بما كانت عليه . ووجه البطلان النظر الىٰ ما صارت اليه من الوجوب .
ولو نذرها مستدبراً مسافراً ، أو علىٰ الراحلة ، فكنذر الجلوس فيها .
ولو نذرها مستدبراً حضراً علىٰ غير الراحلة ، فمن جوز النافلة الىٰ غير القبلة هنا فحكمها عنده حكم نذرها جالساً ، ومن منع من فعلها الىٰ غير القبلة يبطل القيد .
وفي بطلان اصل النذر وجهان : من اجرائه مجرىٰ نذر الصلاة محدثاً أو مكشوف العورة ، ومن انّ القيد لغو فلا عبرة به ، ويلزم من القول بهذا الغاء قيد الصلاة محدثاً وانعقادها متطهراً .
ولو قيّد الصلاة بزمان معيّن وجب ، فان أوقعها قبله وجب فعلها فيه ، فان تعمّد الاخلال قضىٰ وكفّر ، وان اوقعها بعده لعذر أجزأت ، وان كان لا لعذر ونوىٰ القضاء فهي قضاء وتجب الكفارة .
ولو كان الزمان المعيّن بالنوع كيوم الجمعة ، اوقعها في أية جمعة شاء وتكون اداء .
ولو قيّد الصلاة بمكان معين له مزية ـ كالمسجد ، والحرم ، وعرفة ، والمشهد ـ انعقدت . فلو فعلها في الأزيد ، ففي اجزائها وجهان :
احدهما : نعم ، إذ فيه الاتيان بالواجب وزيادة اُخرىٰ غير منافية .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ .