والثاني : لا ، لانّه نذر منعقد فلا يجوز مخالفته والمنافاة متحققة .
ولو كان المكان المقيّد به لا مزية له ، ففي انعقادها فيه وجهان : من انها طاعة في موضع مباح فتجب ، ومن اجرائه مجرىٰ نذر المشي المطلق . فعلىٰ الاول لو فعلها في غيره مما لا مزية له لم يجز ، وان كان له مزية ابتنىٰ علىٰ ما سلف . وعلىٰ الثاني يصليها أين شاء .
ولو عيّن الزمان والمكان معاً في النذر تعيّناً ، فان خالف الزمان لم يجز ، وان خالف المكان الىٰ اعلى ووافق الزمان ففيه الوجهان السالفان .
فان قلت : فما الفرق بين الزمان والمكان ؟
قلت : الشرع جعل الزمان سبباً للوجوب ، بخلاف المكان ، فانّه من ضرورة الفعل لا سببية فيه .
ولقائل ان يقول : لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب ، وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه ، والزمان والمكان أمران عارضان اذ من ضرورات الافعال الظروف ، ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوات الواجبة بالاصالة ثبوته هنا .
وقد يجاب بان السببية في الوقت حاصلة وان كان ذلك بالنذر ، لانا لا نعني بالسببية إلّا توجّه الخطاب الىٰ المكلّف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ، ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلّا تبعاً للزمان . وهذا حسن .
ولو نذر قراءة سورة معينة مع الفاتحة وجبت ، وكذا بعض سورة ، فليس له العدول ، وان كان المعدول إليه أكثر حروفاً من المنذور ، أو منصوصاً علىٰ فضيلته مثل : آية الكرسي وسورة التوحيد .
وهل يجب مع نذر بعض
سورة كاملة ؟ يحتمل ذلك ، بناء علىٰ وجوب السورة الكاملة في الفرائض . ويحتمل العدم ، لانّ أصل الصلاة