هنا نافلة فتجب بحسب ما نذره . فعلىٰ الاول ، لو قيد نذره بالاقتصار علىٰ بعض السورة مع الحمد ، احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة فهو كنذرها محدثاً ، والصحة والغاء القيد كما سلف .
ولو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد . ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان ، اعني : انعقاد المطلق ، أو البطلان . وربما احتمل الصحة ، بناء علىٰ منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل .
ولو نذر احدىٰ النوافل المرغّب فيها وجبت علىٰ هيئتها المشروعة ، سواء كانت راتبة أو لا ، ويتعين وقتها المشروعة فيه . ولو كان وقتها مكملاً لفضيلتها ـ كيوم الجمعة لصلاة جعفر ـ فان ذكره وإلّا صلّاها متىٰ شاء . ولا يجب الدعاء المشتملة تلك الصلوات عليه إذا كان عقيبها ، ولو كان في اثنائها تسبيح أو دعاء فالأقرب وجوبه ، لانه من مشخصاتها .
ولو نذر صلاة الفريضة ، ففيه قولان يلتفتان الىٰ انّ فائدة النذر الايجاب ، أو الاعم منه كتأكيد الايجاب ايضاً . فعلىٰ الاول لا ينعقد النذر ، وعلىٰ الثاني ينعقد . وتكون الفائدة بعث العزم علىٰ الفعل ، وزيادة اللطف في المنع من الترك ، ووجوب الكفارة .
ولو اطلق نذر الصلاة تخيّر بين الاثنتين والثلاث والاربع ، فيراعي فيها ما يراعي في اليومية من التشهد المتخلل وغيره .
وهل تجزئ الواحدة ؟ فيه قولان :
نعم ، للتعبد بها في الوتر ، واصالة البراءة من الزائد ، ولحصول مسمىٰ الصلاة إذ هو الاذكار والافعال .
والثاني : لا ، لعدم التعبد
بها في غيره ، ولنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن