وروى زكريا الاعور أو ابو زكريا ان الحسن علیه السلام ناول شيخاً كبيراً عصاه بعد ان انحنىٰ لتناولها (١) .
ويجوز عدّ الركعات والتسبيح بالأصابع والسبحة وان توالى ؛ لانه لا يخرج به عن اسم المصلي ولا يخل بهيئة الخشوع ؛ لان النبي صلّى الله عليه وآله علّم جعفراً صلاة التسبيح وهي محتاجة الى العدد (٢) .
وروى البزنطي عن داود بن سرحان ، عن الصادق علیه السلام في عد الآي بعقد اليد ، قال : « لا بأس ، هو أحصى للقرآن » .
اما الأكل والشرب ، فالظاهر انهما لا يبطلان بمسماهما بل بالكثرة . فلو ازدرد ما بين اسنانه لم تبطل ، اما لو مضغ لقمة وابتلعها ، أو تناول قلّة فشرب منها ، فان كثر ذلك عادة ابطل .
وان كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة : تبطل ؛ لانّ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال معدودة ، وكذا المشروب (٣) .
واستثنىٰ الشيخ في الخلاف الشرب في صلاة النافلة (٤) . والذي رواه سعيد الاعرج عن الصادق علیه السلام : الشرب في دعاء الوتر اذا خاف فجاءة الصبح وهو عطشان ويريد الصيام ، فيسعى خطوتين أو ثلاثاً ويشرب (٥) . واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها (٦) .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٧٩ عن ابن زكريا الاعور ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٦٩ عن زكريا الاعور .
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ح ١٥٣٦ ، التهذيب ٣ : ١٨٦ ح ٤٢٠ .
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٢ .
(٤) قال الشيخ في الخلاف ١ : ٤١٣ المسألة : ١٥٩ : روي ان شرب الماء في النافلة لا بأس به ، ونحوه في المبسوط ١ : ١٨٨ ، وراجع في ذلك مفتاح الكرامة ٣ : ٣٥ .
(٥) الفقيه ١ : ٣١٣ ح ١٤٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٥٤ .
(٦) راجع : المعتبر ٢ : ٢٦٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٣ .