اعتباره ، ويبقى عموم القرآن والاخبار خالياً عن المعارض .
وقد روى عمر بن يزيد ـ في الصحيح ـ عن الصادق علیه السلام : « اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة » (١) .
وفي الصحيح عن منصور عن الصادق علیه السلام : « يجمّع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فما زاد ، والجمعة واجبة على كل أحد ، لا يعذر الناس فيها الا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي » (٢) .
وفي الموثق عن زرارة عن عبد الملك عن الباقر علیه السلام ، قال : قال : « مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله » . قال : قلت كيف أصنع ؟ قال : « صلوا جماعة » يعني : صلاة الجمعة (٣) ، في أخبار كثيرة مطلقة .
والتعليلان حسنان ، والاعتماد على الثاني .
اذا عرفت ذلك ، فقد قال الفاضلان : يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة ، ولم يسقط الاستحباب (٤) . وظاهرهما انّه لو أتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر ، فالاستحباب انما هو في الاجتماع ، أو بمعنى : انه افضل الأمرين الواجبين على التخيير .
وربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة ؛ لان قضية التعليلين ذلك ، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب ؟ الا انّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الاعصار والامصار ، ونقل الفاضل فيه الاجماع (٥) .
وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلاً ورأسا ـ وهو ظاهر كلام المرتضى (٦)
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٧ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٠ ، ١٦١٦ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٦ .
(٤) المعتبر ٢ : ٢٧٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٥ .
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٥ .
(٦) جوابات المسائل الميافارقيات ١ : ٢٧٢ .