العمىٰ ؛ لانه لا يتمكّن من الاحتراز عن النجاسات غالباً (١) . واختاره في النهاية ؛ لانه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل (٢) . والنقل مجهول ، والتعليلان ضعيفان ، مع قضية الاصل المقتضية للجواز وان الاعتماد على الايمان والعدالة .
التاسع : إذن الامام له ـ كما كان النبي صلّى الله عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين (٣) بعده ـ وعليه اطباق الامامية . هذا مع حضور الامام علیه السلام .
واما مع غيبته ـ كهذا الزمان ـ ففي انعقادها قولان ، اصحهما ـ وبه قال معظم الاصحاب (٤) ـ الجواز اذا امكن الاجتماع والخطبتان . ويعلّل بأمرين :
احدهما : انّ الاذن حاصل من الائمة الماضين فهو كالاذن من إمام الوقت ، واليه اشار الشيخ في الخلاف (٥) .
ويؤيده صحيح زرارة قال : حدثّنا ابو عبد الله علیه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ، فقال : « لا ، انما عنيت عندكم » (٦) .
ولان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن ـ كالحكم والافتاء ـ فهذا أولى .
والتعليل الثاني : ان الاذن انما يعتبر مع امكانه ، اما مع عدمه فيسقط
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٥ وذكر فيه التعليلين .
(٢) نهاية الاحكام ٢ : ١٥ ، ١٥٠ ولم يذكر فيه سوى التعليل الاول .
(٣) انظر : الحدائق الناضرة ٩ : ٤٢٢ ومفتاح الكرامة ٣ : ٥٥ والحاوي الكبير ٢ : ٤٤٦ .
(٤) راجع : المبسوط ١ : ١٥١ ، النهاية : ١٠٧ ، المعتبر ٢ : ٢٧٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٥ ، مختلف الشيعة : ١٠٩ .
(٥) الخلاف ١ : ٦٢٦ ، المسألة ٣٩٧ .
(٦) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٥ .