الاب . وفي كراهة الائتمام بهؤلاء قول لا بأس به (١) لنقصهم ، وعدم كمال الانقياد الى متابعتهم .
السابع : السلامة من الجذام والبرص ـ في قول مشهور ـ في الجماعة مطلقاً ؛ لصحيحة ابي بصير عن الصادق علیه السلام : « خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال : المجذوم ، والابرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والاعرابي » (٢) .
وكرهه المرتضى في أحد قوليه (٣) ؛ للاصل ، ولرواية عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المجذوم والابرص ، هل يؤمّان المسلم ؟ قال : « نعم » . قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : « نعم ، وهل كتب البلاء الّا على المؤمن » (٤) .
والجمع بينهما بالحمل على الكراهية ، ولكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييه ؛ لان النهي في ولد الزنا والمجنون محمول على المنع من النقيض قطعاً ، فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور . ويمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك ، وان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه .
الثامن : السلامة من العمى في احتمال ، ولم نجد به شاهداً ، لكن في رواية السكوني عن الصادق علیه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين علیه السلام : « لا يؤمّ الاعمى في الصحراء الّا ان يوجّه الى القبلة » (٥) وظاهر انه غير مانع من الامامة . فان علل بكونه ممّن لا تجب عليه الجمعة ، قلنا : مع الحضور تجب عليه وتنعقد به .
وفي التذكرة نقل انّ أكثر علمائنا قائلون باشتراط سلامة الامام من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٧ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ح ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ح ١٦٢٦ .
(٣) الانتصار : ٤٩ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٧ ح ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ح ١٦٢٧ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ح ٩٤ .