الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (١) .
وروى العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله ـ بطريق جابر ـ : « لا تؤمّن امرأة رجلاً ، ولا فاجر مؤمناً ، الّا ان يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه » (٢) .
وروى سعد بن اسماعيل ، عن أبيه ، عن الرضا علیه السلام : منع امامة من يقارب الذنوب (٣) .
وفي خبر آخر : « امامك شفيعك الى الله ، فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقا » رواه الصدوق عن ابي ذر رضي الله عنه (٤) والظاهر انه قاله توقيفا .
وأولى بالاشتراط الايمان والاسلام . فلو ظن ايمانه أو اسلامه فظهر خلافه ، صحت الصلاة ؛ لانه متعبّد بظنه . ولا فرق بين ظهور الكفر الذي لا يخفى ـ كاليهودية والنصرانية ـ أو غيره ـ كالزندقة . ولو شك في اسلام الامام ، أو في عدالته ، لم تصحّ الصلاة خلفه .
فرع :
الاختلاف في الفروع الشرعية لا يقدح في العدالة ؛ للاجماع على ذلك . نعم ، لو اعتقد شيئاً ففعل خلافه قدح ، وكذا المقلد لو ترك تقليد العالم أو الاعلم .
السادس : طهارة المولد ، فلا تصح امامة ولد الزنا المعلوم حاله اجماعاً منا . ولا عبرة بمن تناله الألسن ، ولا تقدح ولادة الشبهة ، ولا كونه مجهول
__________________
(١) سورة هود : ١١٣ .
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ح ١٠٨١ ، مسند ابي يعلى ٣ : ٣٨١ ح ١٨٥٦ ، السنن الكبرى ٣ : ١٧١ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٩ ح ١١١٦ ، التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٠ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٣ ، وفي التهذيب ٣ : ٣٠ ح ١٠٧ .