ولو كان يعتوره ادواراً ، فالاقرب الكراهة وقت افاقته . وحرّمه الفاضل ؛ لانه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة ، ولجواز احتلامه في جنّته بغير شعوره (١) .
قلت : تجويز العروض لا يرفع تحقيق الاهلية ، والتكليف يتبع العلم .
الثالث : ان لا يكون امرأة ولا خنثى ؛ لعدم تكليفهما بهذه الصلاة ، وعدم جواز امامتهما بالرجال .
الرابع : الحرية ، واحوط القولين اعتبارها ؛ لعدم تكليفه بها ، ولنقصه عن مرتبة الامامة ، ولرواية السكوني عن الصادق علیه السلام عن أبيه عن علي علیه السلام انه قال : « لا يؤمّ العبد الّا اهله » (٢) . وهو اختيار الشيخ في النهاية (٣) تبعاً لشيخه المفيد (٤) .
وقال في المبسوط : يجوز (٥) واختاره المتأخرون (٦) لما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الصادق علیه السلام في العبد يؤمّ القوم اذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة ، قال : « لا بأس به » (٧) ويجوز ان تكون محمولة على الجماعة المستحبة .
الخامس : العدالة ـ وهي : هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ، بحيث لا يواقع الكبائر ولا يصرّ على الصغائر ـ وعليه اجماع الاصحاب هنا وفي الجماعة المطلقة ؛ لظاهر قوله تعالىٰ : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَىٰ
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣١ .
(٣) النهاية : ١٠٥ .
(٤) المقنعة : ٢٧ .
(٥) المبسوط ١ : ١٤٩ .
(٦) راجع : المعتبر ٢ : ٢٩٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٥ ، مختلف الشيعة : ١٥٣ .
(٧) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٢٩ .