علىٰ خطبة العيدين إن قلنا باستحبابهما كما هو المشهور .
الخامس : لا يتصور في الزلزلة التضيق عند من قال بوجوبها أداء طول العمر (١) ، فتقدّم عليها الحاضرة مع تضيقها ، ويتخيّر مع السعة . وكذا باقي الآيات إن قلنا بمساواتها الزلزلة .
وفي انسحاب خلاف الجماعة فيها نظر ، من عدم دلالة الرواية عليه ، ومن أنّ اهتمام الشارع بالحاضرة اشدّ ووجوبها ألزم .
السادس : لو اجتمعت آيتان فصاعداً في وقت واحد ـ كالكسوف ، والزلزلة ، والريح المظلمة ـ فإن اتسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم . ويمكن وجوب تقديم الكسوف علىٰ الآيات ـ لشك بعض الاصحاب في وجوبها (٢) ـ وتقديم الزلزلة علىٰ الباقي لأنّ دليل وجوبها أقوىٰ .
ولو اتسع لصلاتين فصاعداً ، وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له ، احتمل قوياً هنا تقديم الكسوف ، ثم الزلزلة ، ثم يتخيّر في باقي الآيات . ولا يقضي ما لا (٣) يتسع له ، إلّا علىٰ احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات .
ولو وسع واحدة لا غير ، فالاقرب تقديم الكسوف ، للاجماع عليه . وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء أو قضاء وجهان . وعلىٰ قول الاصحاب ـ بأنّ اتساع الوقت لها ليس بشرط ـ يصليها من بعد قطعاً ، وكذا الكلام في باقي الآيات .
السابع : هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ١٧٢ ، النهاية : ١٣٦ ، شرائع الاسلام ١ : ١٠٣ ، قواعد الاحكام : ٣٩ .
(٢) حكاه في شرائع الاسلام ١ : ١٠٣ ، ولم يتعرض لغير صلاة الخسوف والكسوف أبو الصلاح في الكافي : ١٥٥ .
(٣) في المتن من س ، والباقي : ما لم .