السلام : « كسفت الشمس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقام فصلّى ركعتين » لزم بطلانها اذا شك في الخمس الاوائل ـ اي في عددها ـ لصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت الباقر علیه السلام عن رجل شك في الركعة الاُولى ، قال : « يستأنف » .
قال : وان قلنا انّ الركوع لا يسمى ركعة ، وشك في الاربع الاُول بنى على الاقل اذا كان قائماً فان تعلق شكه بالخامس من الركوعات بطلت ؛ لانه شك في الركعة الاُولى وهي الخامسة ذات السجود .
ثم فرّع على ذلك : انّه لو شك بين الست والسبع وهو غير ذاكر السجدتين في الركوع الخامس ، فالوجه البناء على انّه سجد وركع ركوعاً سابعاً . ولو قال : أعلم اني سجدت سجدتين ، ولكن لا أدري عقيب الرابعة أو ما دونها ، بطلت لزيادة الركن .
قال : لا يقال تلك الآثار المتعلقة بالشك في الركعتين تحمل على الراتبة .
فالجواب : الآثار عامة أو مطلقة ، ومن ثم حكمنا بالبطلان لو شك بين الخمس الأوائل والأواخر ، ولم نتمسك بان النص ورد في الراتبة .
ثم أورد على نفسه انّ من شك في الركوع وهو في محله ركع .
واجاب : بان قولنا من شك في الاوليين بطلت صلاته أخص منه .
قال : ويمكن وجه آخر على القول بانها ركعتان ، وهو : ان تبطل بالشك فيها .
قال : ولو قيل بان المكلّف مخيّر في ان يعمل على أي القاعدتين كان لم يكن بعيداً .
قال : فان قيل الاحتياط فيه سجود ولا يتأتى ذلك في الكسوف .
فالجواب : ان الخبر الصحيح
بانّ الانسان يعمل بالجزم ويحتاط للصلوات وليس فيه تصريح بسجود ، مع تأييده بما روي من قضاء الفائت بعينه