بأن الشاك يبني على الأكثر في الصلاة ثم يتلافى ما ظن أنه نقص . فإن قلنا بها بنى على الخمس وسجد وتلافى .
فنقول : انه مخيّر بين ان يركع ولا يركع ، فان ركع فلا يتلافى بركعة بعد الفراغ من الصلاة ، وان لم يركع تلافى .
وانما قلنا بالخيار ؛ لورود الأثر بان من شك في الركوع وهو قائم ركع ، وورود الأثر بان البناء في الصلاة على الاكثر ثم يتلافى ، وهذان الأثران يتدافعان فكان الوجه التخيير .
وان لم نقل بذلك بنى على الاقل ، فليتم بركعة ثم يهوي الى السجود .
وحكم ما بعد الخامسة في الشك حكم الخامسة .
ولو قلنا إن الحكم في الخمس الثانية مثل الحكم في الخمس الاوائل كان له وجه ، فيطرد القول فيه .
فإن قيل : ان عماراً روى انّه يحتاط أخيراً بما ظن انه نقص ، لا فيما وقع فيه من الشك .
قلت : ظاهر المذهب انّ حكم الشاك حكم الظان في هذا المقام ـ اعني : مقام البناء على الاكثر في الصلاة ـ وان لم يعتمد على هذا فلا تلافي ، لكن هذا بناء على أصلين :
احدهما : ان الركوع مع تمامه برفع رأس يسمى ركعة ؛ إذ في عدة أحاديث انها عشر ركعات وأربع سجدات .
ولا يعارضه ما روى القداح عن جعفر علیه السلام عن آبائه ، قال : « كسفت الشمس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين » وما رواه ابو البختري عن الصادق علیه السلام : « صلاة الكسوف ركعتان في أربع سجدات » لضعف سنديهما .
الثاني : ان من شك في الاوليين بطلت صلاته ، وهو موضع وفاق .
قال : ولو سميناها
ركعتين لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه