فائدة :
لو شك في الكسوف ، فان كان الشك بين الركعة الاُولى والثانية ، أو بينهما وبين الثالثة ، بطلت لانها ثنائية .
وان كان الشك في عدد الركوع ، فان تضمن الشك في الركعتين ـ كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس ، وانه ان كان في السادس فهو في الركعة الثانية ، وان كان في الخامس فهو في الركعة الاُولى ـ بطلت ايضاً .
وان احرز ما هو فيه ولكن شك في عدد الركوع ، فالاقرب البناء على الاقل ؛ لاصالة عدم فعله ، فهو في الحقيقة شك في فعل شيء وهو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية .
وهنا قولان آخران :
أحدهما : قول قطب الدين الراوندي ـ رحمه الله ـ : وهو انه اذا لم يتعلّق شكه بما يزيد على الاحتياط المعهود فانه يحتاط ؛ لدوران الشك في اليومية مع الركوع ، ولا تضر زيادة السجود في الاحتياط ؛ لانّه تابع .
الثاني : قول السيد جمال الدين احمد بن طاوس ـ قدس الله روحه ـ في البشرى : الذي ينبغي تحريره في صلاة الكسوف هو انه متى وقع الشك بين الاُولى والثانية من الخمس الاُول بطلت الصلاة .
وان وقع الشك فيما بعد ذلك من الركعات ـ كبين الاثنتين والثلاث أو الأربع ، أو بين الثلاث والاربع ، أو بين الثلاثة (١) ـ فانه يبني على الاكثر ، ثم يتلافى بعد الفراغ من الصلاة .
وان كان شكّه بين الأربع والخمس ، فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو . وهل يسجد عند ذلك بناءً منه على انه صلّى خمساً ، أم لا ، يبنى على رواية عمار :
__________________
(١) في هامش م : اقسام .