الاربع فاعد » (١) .
فرع :
لو نذر ركعتين أو ثلاثاً ، فالظاهر انها تلحق بالمكتوبة ؛ لفحوى الاحاديث .
فإن قلت : روى في التهذيب عن عمار ، عن الصادق علیه السلام في رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أم ركعة ، قال : « يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة » . قلت : فيصلي المغرب فلم يدرِ اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : « يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة » (٢) .
قلت : سنده ضعيف فلا يعارض الأصح والأشهر ، وربما حمل على نافلة الفجر والمغرب أو على غلبة الظن ، كما قاله في التهذيب (٣) .
على ان ابا جعفر بن بابويه ـ رحمه الله ـ قال : اذا شككت في المغرب ، فلم تدر أفي ثلاث أنت ام أربع ، وقد احرزت اثنتين في نفسك وانت في شك من الثلاث والاربع ، ( فاضف اليها ركعة اُخرى ولا تعتد بالشك ، فان ذهب وهمك الى الثالثة ) فسلم وصل ركعتين باربع سجدات وأنت جالس (٤) ، فهو قول نادر .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ ح ١٤٠٧ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٨٢ ح ٧٢٨ .
(٣) الهامش السابق .
(٤) نصّه في المقنع : ٣١ بدون العبارة المحصورة ، وقد وردت في سياق آخر غير هذا ، قال : فاذا شككت في المغرب فاعد ، وروي واذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت ام اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة . وان شككت في المغرب . . . الخ .
قال العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ٢٩٦ بعد ايراده عبارة المقنع كما في المتن عن مختلف الشيعة وغيره : ان الجماعة جعلوا الصدوق مخالفاً في الشك المتعلق بالزيادة ، والظاهر من المقنع ان ذلك ليس مذهباً له وانما رواية ، قال في نسختين منه . . . ثم حكى ما ذكرناه .