واما رواية العامة انّ النبي صلّى الله عليه وآله سجد قبل السلام (١) وان الزهري قال : آخر الأمرين السجود قبل التسليم (٢) ، فلم يثبت عندنا ، كيف واهل البيت أعرف بحال صاحب البيت !
وقال ابن الجنيد : ان كرّر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهياً سجد للسهو بعد سلامه ، وان عدل من النفل الى الفرض استحب ان يسجد للسهو قبل سلامه ؛ لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه ؛ لانه نقص الصلاة .
قال : وقد رُوي عن النبي صلّى الله عليه وآله : « من ترك شيئاً من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه ، وان كان بنقصان فيها سجد قبل سلامه » .
وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الاصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل (٣) . نعم ، هو مذهب أبي حنيفة من العامة (٤) .
فروع :
لو قلنا بفعله قبل التسليم ، فظن موجبه ففعله ثم تبين ان لا موجب ، لم يسجد له ، قاله الفاضل ، معللاً بانه لا سهو في سهو (٥) .
قلت : يشكل على القول بوجوب التسليم ؛ لانه تبين انه زاد في الصلاة سجدتين .
ولو سجد ثم سها سجد ثانياً ؛ لان سجود السهو انما يجبر ما قبله .
__________________
(١) الموطأ ١ : ٩٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، صحيح البخاري ٢ : ٨٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٩٩ ح ٥٧٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٩ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٣٤ .
(٢) السنن الكبرى ٢ : ٣٤١ .
(٣) قاله العلامة في مختلف الشيعة : ١٤٢ .
(٤) حلية العلماء ١ : ١٥٠ ، اللباب ١ : ٩٤ .
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤١ .