وجبت عليه وانعقدت به ، لزوال الضرورة حينئذ .
السابع : ارتفاع العرج البالغ حد الاقعاد ، للآية (١) ، وانتفاء الحرج . ولو لم يبلغ حد الاقعاد وانتفت المشقة ، وجب الحضور . ولو حصلت ، فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة ، وعلىٰ هذا وعلىٰ المقعد يحمل اطلاق الشيخ (٢) .
ولم يذكر المفيد ـ رحمهالله ـ (٣) العرج ولا المرتضىٰ في الجمل (٤) وقال في المصباح : وقد روي ان العرج عذر (٥) ، وهو يشعر بتوقّفه .
الثامن : ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز أو المشقة الكثيرة ، لا مطلق الشيخوخة . وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر علیهالسلام : « فرض الله الجمعة » الخبر (٦) .
التاسع : ارتفاع المطر ، لقول الصادق علیهالسلام : « لا بأس ان تدع الجمعة في المطر » (٧) . وفي معناه الوحل ، والحر الشديد ، والبرد الشديد ، إذا خاف الضرر معهما . وفي معناه من عنده : مريض يخاف فوته بخروجه الىٰ الجمعة ، أو تضرره به ، ومن له خبز يخاف احتراقه ، وشبه ذلك .
قال المرتضىٰ : وروي انّ من يخاف علىٰ نفسه ظلماً أو ماله فهو معذور ، وكذا من كان متشاغلاً بجهاز ميت ، أو تعليل والدٍ ، أو من يجري
__________________
(١) الفتح : ١٧ .
(٢) المبسوط ١ : ١٤٣ ، النهاية : ١٠٣ .
(٣) ذكره المفيد في المقنعة : ٢٧ ، وراجع مفتاح الكرامة ٣ : ١٠٦ ، ١٤٠ .
(٤) لاحظ : جمل العلم والعمل ٣ : ٤١ .
(٥) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٩٠ .
(٦) تقدم في ص ١٠٠ الهامش ٣ .
(٧) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٥ .