فروع :
الأول : لو كان الإمام عبداً ولم نقل بالانعقاد به ، اشترط كمال العدد بغيره ، وكذا المسافر ، لان جمعتهما صحيحة فيصح الاقتداء فيها .
اما الصبي فيجيء علىٰ قول الشيخ بجواز الاقتداء به الصحة (١) . والاجود المنع ، لارتفاع القلم عنه ، ونقصه ونقص صلاته اذ لا يسقط بها فرض عن نفسه ، بخلاف العبد والمسافر .
اما لو كان الامام متنفلا ـ كمسافر صلّىٰ الظهر ـ ففي جوازه نظر ، من نقص صلاته فهو كالصبي ، ومن صحة اقتداء المفترض بالمتنفل . ولو كان مفترضا إلّا ان الفرض غير الجمعة ـ كالصبح ، والظهر لمسافر شرع فيها قبل كمال الشرائط ـ فوجهان مرتبان ، واولىٰ بالجواز ، لان صلاته فرض لا نقص فيها .
الثاني : لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر ، من مخالفته لما عليه السلف ، ومن انفصال كل عن الاُخرىٰ ، ولان غاية الخطبتين ان تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بامامين في صلاة واحدة .
وذهب الراوندي ـ رحمهالله ـ في احكام القرآن الىٰ الاول (٢) ، ولعلّه الاقرب إلّا لضرورة .
الثالث : لو عرض للإمام حدث أو غيره ممّا يخرج من الصلاة ، صحّ استخلافه عندنا . ولا يشترط ان يكون الخليفة ممن سمع الخطبة ، وان كان ذلك افضل . وفي اشتراط استنئاف نيّة القدوة وجه ، لتغاير الامامين .
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٢٣ المسألة ١٧ ، المبسوط ١ : ١٥٤ .
(٢) فقه القرآن ١ : ١٣٥ .