ويحتمل المنع ، لان خليفته قائم مقامه .
ولو لم يستخلف الامام قدّموا من يتمّ بهم ، سواء كان في الركعة الاُولىٰ أو الثانية ، وليس لهم الانفراد لو كان في الثانية مهما أمكن الائتمام .
الرابع : لو بان انّ الامام محدث ، فان كان العدد لا يتم بدونه فالاقرب انّه لا جمعة لهم ، لانتقاء الشرط ، وان كان العدد حاصلاً من غيره صحت صلاتهم عندنا ، لما يأتي ان شاء الله في باب الجماعة .
وربما افترق الحكم هنا وهناك ، لانّ الجماعة شرط في الجمعة ولم يحصل في نفس الامر ، بخلاف باقي الصلوات ، فان القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلّىٰ منفرداً ، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة .
اما لو ظهر فسق الامام فهو اسهل ، لان صلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث .
ووجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالامام ، فإذا لم يكن أهلاً فلا ارتباط فلا جمعة ؛ ولا نسلم انّ صلاته هنا صحيحة ، لفقد شرط الصحة .
مسائل :
الاولىٰ : يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجماعاً ، وبادراكه في الركوع علىٰ الأصح ، سواء أدىٰ واجب الذكر أم لا ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله علیهالسلام (١) وغيرها (٢) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢٧ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ ح ١٢٣٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ح ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦٢١ .
(٢) راجع : الفقيه ١ : ٢٧٠ ح ١٢٣٢ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ح ٦٥٧ .