فيتشهد وليس عليه سجدتا السهو (١) وهو ظاهر فيما يتلافى في الصلاة ، فلا ينافي وجوبهما فيما يؤتى به بعدها .
واما السجدة فلم نقف فيها على خصوص نص بالوجوب . نعم ، تدخل فيما رواه سفيان بن السمط عنه علیه السلام : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » (٢) الّا انّ هذا العموم يعارضه رواية ابي بصير سألته عمن نسي ان يسجد سجدة ، « اذا انصرف قضاها وليس عليه سهو » (٣) وربما تحمل على سهو يوجب احتياطاً أو اعادة .
واما الكلام نسياناً فيشهد له صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السلام (٤) . ولا يعارضها صحيح زرارة عن الباقر علیه السلام : « لا شيء عليه » (٥) لا مكان حمله على نفي الاعادة أو الاثم .
واما التسليم فلانّه كلام ليس من الصلاة وزيادة . وفي صحيح محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام : لا شيء فيه (٦) وجوابه كالاول .
واما القيام والقعود في غير محلهما فللزيادة ، ورواية عمار عن أبي عبد الله علیه السلام فيما يجب به سجدتا السهو : « اذا أردت ان تقعد فقمت ، أو تقوم فقعدت ، أو أردت ان تقرأ فسبّحت ، أو أردت ان تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو » (٧) .
قلت : يمكن ان تحمل على من تلافى القراءة أو التسبيح المراد ، فيكون
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٦ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٧ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٦٠ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ح ١٤٣٣ .
(٥) التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ح ١٤٣٤ .
(٦) التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ح ١٤٣٦ .
(٧) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ .