كتاب حفص يعتمد عليه (١) .
فروع :
الاول : لو لم يمكنه السجود في الثانية فاتت الجمعة علىٰ قول (٢) وهل يتمّها ظهراً أو يستأنف ؟ وجهان مبنيان علىٰ انّ الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة . فعلى الأول يتمّها ظهراً بغير نيّة العدول . وعلىٰ الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أو لا ؟ فعلىٰ الأول يستأنف ، وعلىٰ الثاني يعدل بها اليها ، وهو أقوىٰ .
الثاني : لو زوحم عن سجود الاُولىٰ فقضاه قبل الركوع الثاني ، ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الامام للتشهد ، تبع الامام فيه وتمت الجمعة .
الثالث : لو زوحم عن الركوع في الاولىٰ حتىٰ سجد الامام ، فان تمكن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوع الامام للثانية أجزأ ، ثم ركع مع الامام في الثانية . وعليه دلت رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله علیهالسلام (٣) .
ولو لحقه بعد رفعه من الثانية فالاقرب الاجتزاء ، لانه أدرك ركعة مع الامام حكماً وان لم يكن فعلاً ، والرواية تشمله . ووجه المنع انّه لم يلحق ركوعاً مع الامام .
الرابع : لو ادرك ركوع الثانية ، فزوحم عن سجودها حتىٰ تشهد
__________________
(١) الفهرست : ٦١ الرقم ٢٤٢ ، باب حفص .
(٢) قواعد الأحكام ١ : ٣٨ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٧٠ ح ١٢٣٤ عن أبي الحسن ( علیهالسلام ) ، التهذيب ٣ : ٢٤٨ ح ٦٨٠ .