وعليها الشيخ في المبسوط والخلاف ، قال : وقد رُوي بطلان الصلاة (١) .
والمرتضىٰ في المصباح قائل بالصحة (٢) .
وفي النهاية : تبطل الصلاة ، لعدم نية انهما للاُولىٰ (٣) نظراً الىٰ زيادة السجود المبطلة علىٰ ما مر .
وابن ادريس : انما تبطل اذا نوىٰ انهما للثانية ، لا بترك نيّة انهما للاُولىٰ (٤) . وردّه الفاضل بان أفعال المأموم تابعة لامامه ، فالاطلاق ينصرف إلىٰ ما نواه الامام وقد نوىٰ للاُولىٰ ، فينصرف فعل المأموم إليه (٥) .
وفي المعتبر لم يعرض لاشتراط نية انهما للاُولىٰ ، بل اطلق البطلان متىٰ زاد السجدتين ، أخذاً بالأخبار الدالة علىٰ ذلك ، واستضعافاً للرواية المشار اليها (٦) فان حفصاً عامي تولّىٰ القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة (٧) .
قلت : ليس ببعيد العمل بهذه الرواية ، لاشتهارها بين الاصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة علىٰ الابطال عن الدلالة . واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، علىٰ انّ الشيخ قال في الفهرست : ان
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٥ ، الخلاف ١ : ١٣٧ المسألة ٩ .
(٢) المعتبر ٢ : ٢٩٩ ، مختلف الشيعة : ١٠٩ .
(٣) النهاية : ١٠٧ .
(٤) السرائر : ٦٥ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٠٩ .
(٦) المعتبر ٢ : ٢٩٩ .
(٧) رجال النجاشي : ١٣٤ ، الرقم ٣٤٦ ، تهذيب التهذيب ( لابن حجر ) ٢ : ٣٥٨ .