الصادق علیهالسلام (١) .
وروىٰ حماد بن عثمان عنه علیهالسلام : « الباغي والعادي ليس لهما ان يقصرا الصلاة » (٢) .
والصيد لهواً وبطراً معصية ، فلا ترخص فيه ، ورواه زرارة عن الباقر علیهالسلام (٣) .
فروع :
لا يشترط انتفاء المعصية في سفره ، انما الشرط انتفاؤها بسفره ، سواء كان نفس السفر معصية ـ كالفار من الزحف ، ومن وقوف عرفات بعد وجوبه عليه ـ أو غايته معصية ـ كما سبق من الباغي والعادي ـ .
ولو سلك طريقاً مخوفاً علىٰ النفس يغلب معه ظن التلف ، فالاقرب انه عاص بسفره فلا يترخص .
ولو خاف علىٰ ماله المجحف به فكذلك .
ولو كان غير مجحف ، فالظاهر انه يترخص ، لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر .
ولو رجع عن المعصية في أثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ ، فلو قَصُر الباقي أتمّ .
ولو قصد المعصية في اثناء السفر المباح انقطع ترخّصه . فلو عاد إلىٰ الطاعة ، فالظاهر انه يعود ترخّصه ولا تشترط مسافة متجددة ، لانّ المانع
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢١٩ ح ٦٤٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٩ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢١٨ ح ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤٢ .