والصلاة علىٰ النبي وآله صلىٰ الله عليهم ، والوعظ ، وقراءة ما تيسر من القرآن .
واوجب الشيخ في أحد قوليه سورة (١) لما رواه سماعة عن أبي عبد الله علیهالسلام (٢) وهو بصيغة « ينبغي » وليس فيه تصريح بالوجوب .
وقال ابن الجنيد والمرتضىٰ : ليكن في الاخيرة قوله تعالىٰ : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ) الآية (٣) وأورده البزنطي في جامعة (٤) ورواه ابن يعقوب عن محمد بن مسلم عن الباقر علیهالسلام (٥) .
وأبو الصلاح ـ رحمهالله ـ لم يذكر القراءة في الخطبتين ، ولا يدل علىٰ فتواه بعدم الوجوب .
ويجب الترتيب بين أجزاء الخطبة ـ أعني : الحمد وما بعده ـ وايقاعها بالعربية ، كل ذلك للتأسي .
وظاهر كلام المرتضىٰ وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها ، وانه يجب التلفظ بالشهادة بالرسالة في الاُولىٰ ، والصلاة علىٰ النبي في الثانية (٦) .
فرع :
لو لم يفهم العدد العربية ، احتمل قوياً جوازه بالعجمية التي يفهمونها ، تحصيلاً للغرض .
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٧ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ح ٦٥٥ .
(٣) المعتبر ٢ : ٢٨٨ ، مختلف الشيعة : ١٠٥ والآية في سورة النحل : ٩٠ .
(٤) المعتبر ٢ : ٢٨٨ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٢ ح ٦ .
(٦) المعتبر ٢ : ٢٨٤ .