وبقولهم تشهد رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن ابي عبد الله علیهالسلام : « اذا فرغت قبل ان ينجلي فاعد » (١) . فان ظاهر الامر الوجوب . ولان العلّة في الصلاة الواجبة دائم فيدوم المعلول .
وذهب معظم الاصحاب الىٰ استحباب الاعادة (٢) لقضية الاصل النافية للوجوب ، وعدم اقتضاء الامر التكرار ، وصدق الامتثال ، وللجمع بين هذه الرواية وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر علیهالسلام : « فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتىٰ ينجلي » (٣) فان هذا صريح في جواز ترك الصلاة ، فيحمل الاول علىٰ الندب حتىٰ تتوافق الاخبار .
فان قلت قوله : « فاقعد وادع » صيغتا أمر ، واقل احوال الأمر الاستحباب ، واستحباب الصلاة ينافي استحباب غيرها مما ينافيها ، فلا يتحقق الجمع بين الخبرين .
قلت : قد يكون الامر للاباحة ، كقوله تعالىٰ : ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (٤) إلّا انه يبعد حمله هنا على الاباحة ، لان الدعاء لا يكون إلّا راجع الفعل ، بل الحق انه للاستحباب ، ولا ينافي استحباب الصلاة ، فان الاستحباب يدخل فيه التخيير كما يدخل في الواجب ، فكأنّه مخيّر بين الصلاة وبين الدعاء ، وأيّهما فعل كان مستحباً .
فائدة :
قوله : « حتى ينجلي » يمكن كون « حتىٰ » فيه لانتهاء الغاية ، فلا دلالة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٤ .
(٢) راجع : المبسوط ١ : ١٧٣ ، المهذب ١ : ١٢٥ ، الوسيلة : ١١٢ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ .
(٤) سورة المائدة : ٢ .