قلت : يحمل علىٰ البعد المفرط ، أو علىٰ الكراهة .
الرابع : الحائل انما يمنع اذا كان المأموم رجلاً ، أو خنثىٰ علىٰ الاقرب لجواز الذكورية ، أو اُنثىٰ باُنثىٰ . اما لو اقتدت المرأة بالرجل وبينهما حائل فانه جائز ، لرواية عمار عن أبي عبد الله علیهالسلام ، حيث قال له : وان كان بينه وبينهنّ حائط أو طريق ؟ قال : « لا بأس » (١) .
وقال ابن ادريس : وقد وردت رخصة للنساء ان يصلّين وبينهن وبين الامام حائط ، والاول الاظهر والاصح (٢) وعنىٰ به مساواتهنّ للرجال .
الخامس : تجوز الصلاة بين الاساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف ، لقوله علیهالسلام : « لا أرىٰ بالصفوف بين الأساطين بأساً » (٣) .
الرابعة : يشترط ان يكون موقف الامام مساوياً لموقف المأموم أو اخفض منه ، فلا يجوز العلو بما يعتدّ به ، لما روي : ان عماراً ـ رضياللهعنه ـ تقدم للصلاة علىٰ دكان والناس اسفل منه ، فتقدم حذيفة ـ رضياللهعنه ـ فأخذ بيده حتىٰ انزله ، فلما فرغ من صلاة قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : « اذا أمّ الرجل القوم ، فلا يقومنّ في مكان أرفع من مقامهم » ؟ قال عمار : فلذلك اتبعتك حين اخذت علىٰ يدي (٤) .
وروي ايضاً : انّ حذيفة أمّ علىٰ دكان بالمدائن ، فاخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه ، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ ! قال : بلىٰ ، ذكرت حين جذبتني (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٣ ح ١٨٣ .
(٢) السرائر : ٦١ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤١ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ح ١٨٠ .
(٤) سنن ابي داود ١ : ١٦٣ ح ٥٩٨ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٠٩ .
(٥)
سنن ابي داود ١ : ١٦٣ ح ٥٩٧ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٩٠
=