ألا
فمن كان منّا فليقتد بنا ، فإن من شأننا الورع والاجتهاد ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » الخبر . [١٥٩٥٩]
١٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) قال : « أدوا الأمانة إلى البر والفاجر ، فلو أن قاتل علي ( عليه السلام ) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه » وقال ( عليه السلام ) : « أدوا الأمانة ، ولو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) » . [١٥٩٦٠]
١٣
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال له رجل : يا رسول الله ، إن لي على فلان ديناراً ، وله عندي أمانة ، أفلا أقضي ديني من أمانته ، قال : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » . [١٥٩٦١]
١٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر : الرحم تواصل برة أو فاجرة ، والأمانة ، والعهد » . الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل الخبر الأول ، وأسقط السؤال (١) . [١٥٩٦٢]
١٥
ـ عماد الدين الطبري
في بشارة المصطفى : عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري ، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل ، عن أبي راشد بن علي القرشي ، عن عبدالله بن حفص المدني ، عن محمد بن اسحاق ، عن سعد بن زيد (١) بن ارطاة ، عن كميل بن زياد ، عن أمير
المؤمنين __________________________ ١٢ ـ الإِختصاص ص ٢٤١
. ١٣ ، ١٤ ـ لب اللباب
: مخطوط . (١)
تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٢٦ ، مثل الحديث ١٣ . ١٥ ـ بشارة المصطفى ص
٢٩ . (١) في
الحجرية : « سعد بن ضيد » وما أثبتناه من المصدر ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٧٢ ) .