وترك ورثة غياباً ، فرفع صاحب الوصية ذلك الى القاضي ، فان القاضي يوكل وكيلا للغيّب يقاسم الوصي » .
[١٦٣٢٤] ٥ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن الأصبغ أنّه قال : أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم ، وقال : إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها ، فلما أدرك استعدى [ عليه ] (١) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال له : « كم تحب أن تعطيه ؟ » قال : ألف درهم ، قال : « أعطه تسعة آلاف درهم ، فهي التي أحببت ، وخذ الألف » .
[١٦٣٢٥] ٦ ـ وعن امتحان الفقهاء : رجل كان له ثلاثة اعبد اسم كل واحد منهم ميمون ، فلما حضرته الوفاة قال : ميمون حر ، وميمون عبد ، ولميمون مائة دينار ، من الحر ؟ ومن العبد ؟ ولمن المائة دينار ؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل ، ويقترع الباقيان فايهما وقعت القرعة في سهمه ، فهو عبد للذي صار حراً ، ويبقى الثالث مدبراً لا حر ولا مملوك ، ويدفع اليه مائة دينار بالمأثور عن زين العابدين ( عليه السلام ) :
رجل حضرته الوفاة فقال عند موته : لفلان عندي ألف درهم إلّا قليلا ، كم القليل ؟ [ قال : القليل ] (١) هو النصف ، لقوله : ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ ) (٢) بالأثر عن الرضا ( عليه السلام ) (٣) .
[١٦٣٢٦] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
__________________________
٥ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٨١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ المناقب ج ٤ ص ١٦٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) المزمل ٧٣ : ١ ـ ٣ .
(٣) نفس المصدر ج ٤ ص ٣٥٨ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٨ .