عليها ، ولا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه » .
[١٥٩٧٧] ٣ ـ وعنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس على المستودع ضمان » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (١) » .
[١٥٩٧٨] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المؤتمن ضمان » .
[١٥٩٧٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع : صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان .
٥ ـ ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه ، وكذا كل سفيه )
[١٥٩٨٠] ١ ـ زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : « قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه ، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه » .
[١٥٩٨١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٤ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٥ .
٥ ـ المقنع ص ١٣٠ .
الباب ٥
١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٠ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢١ .