[١٧٢٣٩] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته ، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب ، ( فإن ) (١) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح » .
[١٧٢٤٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الإِسلام مستأمنة ، ولها زوج تخلف في دار الحرب ، فليس له عليها سبيل ، وتتزوج إن شاءت ، ولا عدة عليها ، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب » .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .
(١) في المصدر : وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها ، وإن ارتدّا جميعاً أو .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .