.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه فالغرض من «المشهور» هنا ليس مجرّد شهرة الرواية بين الأصحاب ، بل الشهرة العملية فإنّها الجابرة لضعف السند ، كما أنّ إعراضهم عن الرواية الصحيحة كاسر لصحتها. وقد نبّه المصنف على هذه الجهة في قاعدة ما يضمن بقوله : «وأمّا خبر اليد .. وسنده منجبرا» ومن المعلوم أنّ الجابر هو اشتهار الفتوى بمضمون الخبر. فلا وجه لطرحه بضعف رواته ـ بناء على كونه مسندا كما في كتب العامة وفي الخلاف ـ ولا بالإرسال.
وما في المتن من انجبار الضعف بالعمل ـ موافق لما عليه عدة من أساطين الفقه ، قال العلّامة الشيخ البلاغي قدسسره : «.. لكنّه قد شاعت روايته بين الفريقين ، وكثرت روايته والاعتماد عليه بين الأصحاب ، بل لم يخل من الاعتماد عليه في الاستدلال فيما رأيناه كتاب يتعرّض لمدارك الأحكام ، ووصفه في جامع الشتات بالمشهور المقبول ، بل ذكر في المضاربة وصفه بالرواية المجمع عليها. وكاشف الغطاء في شرح القواعد بالمستفيض المجمع على مضمونه. وفي الرياض بالمشهور المقبول. وفي غصب مفتاح الكرامة بالمشهور المعمول به في أبواب الفقه. وفي وديعة المقابيس بالقويّة المعروفة المجمع عليها. وفي العناوين بالمنجبر بالشّهرة المتلقّى بالقبول عند العامة والخاصة ، والملحق بالقطعيات في الصدور .. وفي الجواهر أنّه مجبور بالعمل» (١).
هذا بعض الكلام في سند الحديث ، وله تتمة تذكر في التعليقة إن شاء الله تعالى.
وأمّا المقام الثاني ـ وهو دلالة النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد ـ فتوضيحه : أن هذه الجملة وإن كانت بظاهرها إخبارا عن كون الشيء المأخوذ فوق يد الآخذ ، إلّا أنّ المناسب لشأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم إنشاء الحكم الشرعي ،
__________________
(١) العقود المفصلة ، المطبوعة مع تعليقة المكاسب ، ص ٢.