أبدا (*) بل يفتقر في ثبوت الضمان إلى القبض ، فقبله لا ضمان. فجعل الفاسد سببا إمّا (١) لأنّه المنشأ للقبض على (٢) وجه الضمان
______________________________________________________
الأوّل : أنّ الضمان في العقد الفاسد وإن كان منوطا بالقبض ، إلّا أنّ الموجب للإقدام على القبض هو العقد الفاسد ، فهو سبب السبب ، ومن المعلوم صحة إسناد الضمان إلى سبب السبب كصحة إسناده إلى نفس السبب أي القبض.
الثاني : أنّ العقد الفاسد بنفسه سبب ناقص للضمان ، وتتوقف عليّته التامّة على تحقق الشرط ، وهو القبض على وجه الضمان لا مجانا. وعليه فالسبب مؤلّف من العقد الفاسد والقبض. وهذا نظير بيع الصرف والسّلم ، إذ يتوقف الضمان ـ في العقد الصحيح ـ على قبض الثمن في السّلم ، والتقابض في الصّرف.
والحاصل : أنّ مطلق السببيّة الجاري في بعض العقود الصحيحة يجري في العقد الفاسد أيضا ، فلا مانع من جعل «الباء» سببيّة ، هذا.
(١) هذا هو الوجه الأوّل لتوجيه جعل «الباء» سببيّة في العقد الفاسد كالصحيح.
(٢) قيد للقبض ، يعني : القبض المبني على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، في قبال القبض المبني على المجّانية ، كما في الهبة والعارية الفاسدتين ، لعدم إقدام المتهب والمستعير على ضمان ما قبضاه بالعقد الفاسد.
__________________
(*) هذه العبارة توهم كون العقد الصحيح دائما أو غالبا أو نادرا علّة تامّة للضمان ، وهذا ينافي قوله : «فان العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان. الى قوله : بل مطلق البيع» حيث إنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، إلى آخر ما أفاده ، فإنّ ظاهره عدم كون العقد الصحيح علّة تامّة للضمان أبدا ، فالمناسب أن يقول : وأمّا العقد الفاسد فكذلك أيضا في عدم عليّته التامّة أبدا.