الذي هو سبب للضمان (*) ، وإمّا (١) لأنّه سبب (٢) الحكم بالضمان بشرط القبض (**). ولذا (٣) علّل الضمان الشيخ وغيره «بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه» (١). ولا ريب (٤) أنّ دخوله على الضمان إنّما هو بإنشاء العقد الفاسد ، فهو (٥) سبب لضمان ما يقبضه.
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الثاني ، يعني : وإمّا لأنّ العقد الفاسد مقتض للحكم بالضمان بشرط كون القبض على وجه الضمان لا على وجه المجانية ، وبهذا يكون العقد من أفراد مطلق السببيّة.
(٢) فالعقد هو المقتضي للضمان ، لا أنّه سبب السبب كما كان في الوجه الأوّل.
(٣) أي : ولأجل اشتراط الضمان بالقبض علّل شيخ الطائفة وغيره .. إلخ. وغرضه الاستشهاد بكلامهم على صحة الوجه الثاني ، وأنّ العقد الفاسد من أفراد مطلق السببيّة ، إذ بالعقد الفاسد يتحقق إقدام المتعاقدين على الضمان.
(٤) غرضه تطبيق التعليل ـ الوارد في كلام الشيخ ـ على الوجه الثاني ، وهو أنّ الاقدام على الضمان يكون بإنشاء العقد الفاسد.
(٥) يعني : فإنشاء العقد الفاسد سبب لضمان ما يقبضه ، إذ لولاه لما وقع القبض على وجه الضمان المقرّر عند المتعاقدين.
__________________
(*) لا يختص هذا التوجيه بالعقد الفاسد ، بل يجري في الصحيح أيضا ، فلا وجه لتخصيصه بالفاسد.
(**) لكن هذا التوجيه ينافي ما ذكره سابقا بقوله : «ثمّ إنّ المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه». وجه المنافاة : أنّ الضمان يكون باقتضاء الشرط لا نفس العقد.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٨ و ٦٥ و ٦٨ و ٨٥ و ٨٩ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٤