.................................................................................................
__________________
الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض. ثمّ قال : «انّ المراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي» وكأنّ مراده أنّ الضمان ظاهر في الضمان الواقعي ما لم تقم قرينة على خلافه ، وقد قامت على الضمان بالمسمّى في المقبوض بالبيع الصحيح ، دون البيع الفاسد ، فيحمل على المعنى الظاهر فيه.
وهذا ليس تفكيكا في الضمان ، لوجود الجامع. واختلاف الخصوصيّات لا ينافي وجود الجامع الذي بلحاظه لم يكن تفكيك ، لكونها من قبيل تعدّد الدال والمدلول.
ثانيها : ما نقله المصنف قدسسره وزيّفه ، وهو : كون تلفه عليه وأنّه يتلف مملوكا له ، فالمأخوذ بالعقد الصحيح يكون تلفه منه ، وهو عين كونه خسارة عليه ، والمأخوذ بالعقد الفاسد يكون تلفه موجبا لترتب الخسارة عليه ، للزوم تداركه بالبدل.
وعلى هذا فالتالف تارة نفسه خسارة كما في العقد الصحيح ، فإنّ الكتاب المبيع بدينار مثلا إذا تلف عند المشتري يكون نفسه خسارة على المشتري ، لأنّه ماله. وأخرى بدله خسارة كما في العقد الفاسد ، فإنّ الكتاب المزبور ليس نفسه خسارة على المشتري ، لفرض بقائه على ملك البائع ، بل يكون بدله ـ مثلا أو قيمة ـ خسارة على المشتري.
هذا ما ينسب إلى الشيخ الجليل الشيخ علي رحمهالله في حاشية الروضة. وقد تقدّمت عبارته في التوضيح ، فراجع. وقد ينسب الى الرياض أيضا في النقد والنسيئة في مسألة تقدير الثمن.
ثالثها : مطلق التعهد الجامع بين صورتي التلف وعدمه ، فالتعهّد في صورة البقاء يكون بحفظه وردّه إلى صاحبه ، وفي صورة التلف بردّ مثله أو قيمته. يعني : أنّ ما يقتضي صحيحه التعهّد ـ أي عدم المجّانية ـ ففاسده أيضا كذلك. وأمّا كونه بالمثل أو القيمة أو المسمّى فلم يتعرض القاعدة لها حينئذ.
وتظهر الثمرة بين هذه التفاسير الثلاثة في شمول القاعدة أصلا للهبة غير المعوّضة الفاسدة ، كشمول القاعدة لها على التفسير الثاني ، لأنّه يصدق على صحيحها