.................................................................................................
__________________
عند تلف الموهوب أنّه تلف في ملك المتّهب ، ففاسده أيضا كذلك ، مع أنّها داخلة في العكس ، لحكمهم فيها بعدم الضمان.
وعدم شمولها على الأوّل والأخير ، الموجب لعدم دخول الهبة المعوّضة في أصلها ، لعدم صدق التعهّد بدفع المثل أو القيمة عند التلف في ملك المتّهب على تقدير إرادة التعهّد من الضمان ، كما هو المعنى الثالث. كعدم صدق دفع البدل والعوض على تقدير إرادة اللزوم والدرك كما هو المعنى الأوّل ، إذ التلف وإن كان في ملك المتّهب ، إلّا أنّه ليس من ماله الأصلي ، لعدم دفعه شيئا في مقابله بعنوان العوضية ، فتدخل على التقديرين في عكسها ، هذا.
كما تظهر الثمرة بين الأوّل والثالث في شمول الثالث لضمان الحيلولة ، كمن أقرّ بمال زيد لعمرو ، ثمّ أقر لزيد ، فإنّ ضمان القيمة للمالك ضمان بمعنى التعهّد الذي هو المعنى الثالث ، دون الضمان بالمعنى الأوّل وهو لزوم البدل من المثل أو القيمة ، لاختصاصه بصورة التلف. والمفروض في ضمان الحيلولة وجود العين. إلّا أن يعمّم العوض والبدل بالنسبة إلى الموجود والتالف ، فيدخل في المعنى الأوّل أيضا ، لصدق دفع العوض على بدل الحيلولة ، فيدفع البدل المزبور إلى مالك العين.
وكذا تظهر الثمرة في صدق المعنى الثالث ـ وهو التعهّد ـ على الموجود والمعدوم واختصاص المعنى الأوّل بالمعدوم ، إلّا أن يعمّم كما عرفت آنفا.
وكيف كان ففي المعنى الأوّل الذي اختاره المصنّف قدسسره : أنّ ردّ مال الغير إلى مالكه لاقتضاء العقد ذلك ليس ضمانا ودركا ، فإذا كان المثمن موجودا في يد البائع وردّ المشتري الثمن لا يصدق أنّه أدّى دركه. بل يقال : إنّه أدّى دينه. وكذا لو كان المبيع في يد المشتري ، وردّ الثمن إلى البائع.
لا يقال : إنّ الثمن درك المبيع ، وكان الشيخ قدسسره يعترف بذلك ، ولذا فرض مورد التلف ، ولا شبهة في أنّ دفع الثمن إلى البائع بعد تلف المبيع في يد المشتري ليس إلّا