إذا تلف في يد المشتري. وكما إذا قال : «بعتك بلا ثمن» أو : «آجرتك بلا اجرة».
نعم (١) قوّى الشهيدان في الأخير عدم الضمان ، واستشكل العلّامة في مثال البيع في باب السّلم (٢).
______________________________________________________
أحدها : البيع بلا ثمن ، فإنّ المشتري لم يقدم على ضمان المبيع ، لفرض توافقهما على انتقال المبيع إليه مجرّدا عن الثمن. مع أنّ جمعا حكموا بضمان المشتري ، وكون المبيع على عهدته ، فلو تلف وجب عليه دفع بدله إلى البائع.
ثانيها : الإجارة بلا اجرة ، كما إذا آجر المالك داره لزيد شهرا بلا أجرة ، فإنّ المستأجر ضامن لاجرة المثل ، مع عدم إقدامه على الضمان.
ثالثها : شرط ضمان المبيع على البائع إذا تلف عند المشتري : بأن يقول البائع : «بعتك هذا الكتاب بدينار ، بشرط أن يكون تلفه عندك عليّ» فقبل المشتري.
فلو تلف عنده لم يكن الضمان على البائع ، بل على المشتري ، مع أنّه لم يقدم عليه.
هذا كلّه في موارد افتراق الضمان والاقدام. وأمّا مورد الاجتماع فكثير ، كما إذا باع الكتاب بدينار بعقد صحيح ، وتلف بيد المشتري ، فإنّ الاقدام والضمان متحققان.
فالنتيجة : أنّ النسبة بين المدّعى ودليله ـ وهو الاقدام ـ عموم من وجه ، وفي مثله لا يصح الاستدلال.
(١) هذا استدراك على جعل المثالين الأخيرين ـ وهما البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة ـ من موارد وجود الضمان بدون الاقدام عليه. ومحصّله : أنّ ضمان المشتري والمستأجر في هذين المثالين ليس متّفقا عليه ، لذهاب الشهيدين قدسسرهما إلى عدم الضمان ، فالمسألة خلافية.
وعليه فمثال وجود الضمان بدون الاقدام هو ضمان المشتري للمبيع التالف بيده ، مع شرط ضمانه على البائع.
(٢) تقدم في (ص ٩٣ و ٩٤) توضيح المسألة ، ونقل كلام الشهيدين في الإجارة بلا أجرة ، وكلام العلّامة في البيع بلا ثمن ، فراجع.