.................................................................................................
__________________
وجده في يد المشتري الأوّل أو المشتري الثاني ، لأنّه ملكه لا حقّ لغيره فيه. وإن كان تالفا كان له أن يطالب بقيمته كل واحد منهما ، لأنّ الأوّل لم يبرأ بتسليمه إلى الثاني ، لأنّه سلّمه بغير إذن صاحبه ، والمشتري الثاني قبضه مضمون بالإجماع.
فإذا ثبت ذلك فإنّه يجب عليه أكثر ما كانت قيمته. وقيل : إنّه يعتبر قيمته وقت التلف. ثمّ ينظر في قيمة المبيع ، فإن كانت قيمته في يدهما واحدة فإنّه يطالب بقيمته إن شاء المشتري الأوّل ، وإن شاء المشتري الثاني ، لأنّ كل واحد منهما ضامن للقيمة .. إلخ» (١).
وقريب منه كلامه في باب الغصب في بيع العبد المغصوب إذا أعتقه المشتري ، فيضمن أعلى القيم من حين القبض إلى حين العتق ، قال : «لأنّه دخل على أنّه عليه بعوض ، وقد تلف في يده .. إلخ» (٢).
وعليه فالاستدلال على الضمان بكلّ من قاعدتي اليد والاقدام موجود في كلام شيخ الطائفة قدسسره. فلا وجه للإيراد على المصنّف قدسسره بما حاصله : «أنّه لا موضوع للإشكال على استدلال الشيخ بقاعدة الإقدام ، لأنّ المتكرر في كلماته في باب البيع الفاسد والغصب وغيرهما هو استناد الضمان إلى اليد ، كقوله : وإنّما وجب الضمان عليه ـ أي على المشتري ـ لأنّه أخذ الشيء بعوض ، فإذا لم يسلم العوض المسمّى وجب عوض المثل لما تلف في يده .. إلخ» (٣) (٤).
وذلك لما عرفت من استناد الشيخ إلى كلتا القاعدتين ، كما صنعه الشهيد الثاني أيضا. ولعلّه اقتبسه منه ، وحينئذ ينبغي النظر في كل من اليد والاقدام.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٥٠.
(٢) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٩٨.
(٣) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٩.
(٤) كتاب البيع ، ج ١ ، ص ٢٧٠.