.................................................................................................
______________________________________________________
ولا ماله إلّا بطيبة نفس منه [نفسه]» (١).
وكرواية تحف العقول عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّه قال في خطبة حجّة الوداع : أيّها الناس (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفس منه» (٢). ونحوهما ممّا ذكرناه في أدلّة لزوم المعاطاة ، فراجع (٣).
وتقريب دلالتها على الضمان : أنّ الحرمة المسندة إلى مال المسلم أو المؤمن يراد بها حرمة التصرف ، ومن المعلوم أنّ التصرف في المال أعمّ من الخارجي كما في الأعيان المتموّلة التي ينتفع بها بوجه من وجوه الانتفاع كالأكل والشرب واللبس ونحوها. ومن الاعتباري كالبيع والصلح والهبة والوقف ونحوها. ولا ريب في أنّ الحرمة تكليفية في التصرّف الخارجي ، ووضعية في الاعتباري. وحرمة المال تقتضي ضمان المتصرّف فيه ، هذا.
الثانية : ما دلّ على أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، كمعتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه» (٤).
وتقريب دلالتها على الضمان : أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نزّل حرمة مال المؤمن منزلة حرمة دمه ، وعموم التنزيل يقتضي ثبوت كل حكم ثبت للدم ـ من التكليف والوضع ـ للمنزّل وهو المال ، ومن المعلوم أنّ الدم لا يذهب هدرا ، وهذا هو المناسب لمقام المسلم وعظم شأنه ، لا مجرّد حرمة إراقة دمه تكليفا. فمقتضى عموم التنزيل
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلي الحديث ١ ؛ والرواية بتمامها مذكورة في ج ١٩ ، ص ١٣ ، الباب ١ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ٣.
(٢) المصدر ، ص ٤٢٥ ، الحديث : ٣.
(٣) هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٥١٦.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣.