والمحقق (١) وغيرهما (٢) بعدم استحقاق السابق اجرة المثل (٣). خلافا لآخرين (٤).
______________________________________________________
بعدم استحقاق اجرة المثل ارتضاؤه له.
(١) قال قدسسره : «إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل اجرة المثل ، ويسقط المسمّى لا إلى بدل. ولو كان السبق مستحقا وجب على الباذل مثله أو قيمته» (١).
وفي كلامه تفصيل بين كون منشأ الفساد اختلال الشرط ، وبين كونه عدم مملوكية العوض لمن يجب عليه بذله.
(٢) كالشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي قدسسره (٢).
(٣) وأمّا عدم استحقاق «السبق» المسمّى فواضح ، إذ المفروض فساد العقد.
(٤) كالعلّامة (٣) ونجله فخر المحققين والمحقق الكركي قدسسرهم. قال في جامع المقاصد : «إذا فسدت المعاملة بعد المسابقة من جهة العوض فللفساد طريقان ، أحدهما : أن يظهر كون العوض المعقود عليه مما لا يملك في شرع الإسلام ، كما لو ظهر خمرا ، ففي استحقاق السابق على الباذل شيئا قولان : أحدهما : لا يستحق شيئا ، اختاره نجم الدين بن سعيد .. الى أن قال : وأصحّهما واختاره المصنّف هنا ـ أي في القواعد ـ وفي التذكرة وجوب اجرة المثل ، لأنّ كل عقد استحق المسمّى في صحيحه ، فإذا وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل. والعمل في القراض قد لا ينتفع به المالك ، ومع ذلك يكون مضمونا ، فيرجع إلى أجرة المثل ، الى أن قال : الثاني : أن يكون سبب الفساد استحقاق العوض. ومقتضى عبارة المصنف أنّ القول بسقوط المسمّى لا إلى بدل غير آت هنا. وهو ظاهر عبارة الشرائع. ويلوح من عبارة التذكرة عدم الفرق.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٤٠.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ١٠٩ و ١١٠ ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، لاحظ قوله : «ويمكن أن يقال .. إلخ».
(٣) راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ و ٣٥٧ ؛ قواعد الأحكام ، ص ١٠٦ ، السطر ٦ (الطبعة الحجرية) ؛ تحرير الاحكام ، ج ١ ، ص ٢٦٢.