الإجارة غير مفيد لضمانها ، كما صرّح به (١) في القواعد والتحرير ، وحكي عن التذكرة (٢) وإطلاق (٣) الباقي.
______________________________________________________
أحدهما : الضمان ، وهو المصرّح به في كلام العلّامة السيّد الطباطبائيّ قدسسره (١).
والآخر : عدمه ، ولعلّه المشهور ، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
(١) أي : بعدم ضمان العين. قال العلّامة في القواعد : «العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلّا بتعدّ أو تفريط ، في المدّة وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب ، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» (٢). والجملة الأخيرة صريحة في عدم ضمان العين المستأجرة بالإجارة الباطلة شرعا. ونحوه عبارة التحرير (٣).
(٢) الحاكي هو السيد الفقيه العاملي قدسسره (٤) ، حكاه بتصرف في اللفظ ، قال في التذكرة : «إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين أيضا إذا تلفت بغير تفريط ولا على عدوان ، لأنّه عقد لا يقتضي صحيحه الضمان فلا يقتضيه فاسدة ، كالوكالة والمضاربة. وحكم كل عقد فاسد حكم صحيحه في وجوب الضمان وعدمه ، فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده ، وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده. ولأنّ الأصل براءة الذمّة من الضمان ، لأنّه قبض العين بإذن مالكها ، فلم يجب عليه ضمانها ، لعدم موجب له مع هذا القبض» (٥).
(٣) الأولى أن يقال : «وأطلق الباقي» ليكون مقابلا لقوله : «كما صرّح به في القواعد». وجعله معطوفا على نائب فاعل «حكي» ـ ليكون مفاده حكي التصريح عن التذكرة كما حكي إطلاق الباقي ـ لا بأس به وإن كان خلاف الظاهر. وقد حكى
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٨.
(٢) قواعد الأحكام ، ص ٩٣ ، السطر ١٥ (الطبعة الحجرية).
(٣) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٥٢.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١٣٢.
(٥) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣١٨.