إلّا أنّ صريح الرياض (١) الحكم بالضمان ، وحكى (٢) فيها عن بعض «نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب» والظاهر أنّ المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (٣).
______________________________________________________
السيّد العاملي إطلاق الباقين ، فراجع (١).
وكيف كان فالمقصود أنّ عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا يستفاد من تصريح العلامة ومن ظاهر غيره ممّن أطلق عدم الضمان ، ولم يقيّده بالعقد الصحيح ، كالمحقق ، حيث قال : «والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا بتعدّ أو تفريط» (٢).
(١) قال في ذيل ما ذكره في شرح قول المحقق قدسسره : «ويثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة» (٣) ما لفظه : «والعين مضمونة في يد المستأجر مطلقا كما نسب إلى المفهوم من كلمات الأصحاب. ولعلّه لعموم الخبر بضمان ما أخذته اليد» (٤).
(٢) يعني : وحكى السيّد الطباطبائي في الرياض نسبة الضمان إلى ما فهمه بعض من كلمات الأصحاب ، والناسب هو المحقق الأردبيلي قدسسره.
(٣) قال المحقق المذكور ما نصّه : «ثمّ إنّ الظاهر أنّ العالم كالغاصب لا يجوز له التصرف ، ولا يستحق شيئا ، لما مرّ من أن الاذن إنّما علم بالعقد ، لاعتقاد أنّه صحيح ، ويلزم الطرف الآخر ما يلزمه ، وقد بطل وهو عالم بالفرض ، فيبقى أصل المنع على حاله كما قيل في البيع الباطل ، بل يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضا» (٥).
وهذه الجملة الأخيرة محلّ الاستشهاد بكلام المحقق الأردبيلي قدسسره ، حيث فهم من كلام الأصحاب ضمان العين المستأجرة.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٢٥٢.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧٩.
(٣) المختصر النافع ، ص ١٥٣.
(٤) رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٨ ، أواخر الصفحة.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٥٠.