.................................................................................................
__________________
وجوب أكل مال الغير في المخمصة ، في عدم استلزامه للخروج عن ملك مالكه.
ومثل الاستدلال المزبور في الضعف ما قيل : من كون إيجاب الإرسال مساوقا لسلب جميع الانتفاعات ، وهو ملازم لسلب الملكية التي تعتبر بلحاظ الآثار ، فما لا أثر له لا يعتبر ملكيّته ، كأمر الشارع بإهراق الخمر الكاشف عن عدم مملوكيّتها. وأمره بإرسال المحرم صيده الكاشف عن سلب ملكيّته.
وجه الضعف بعد التسليم في المثالين ـ وهما الأمر بإهراق الخمر وإرسال الصيد ـ أنّه لا وجه له في المقام ، إذ الحكم بالإتلاف مع الضمان مؤكّد للملكية لا مزيل لها. نعم لو نهض دليل على عدم ضمانه بالإرسال كان لما ذكر من سلب الملكيّة وجه.
وما قيل من : «أنّ الأمر في المقام دائر بين التخصيص والتخصص ، وأصالة العموم تقتضي عدم التخصيص ، لأنّ جواز التصرف والإرسال مع بقاء الملكية تخصيص لدليل حرمة التصرّف في مال الغير ، فأصالة الإطلاق تكشف عن خروجه عن ملكه ، وأنّ جواز الإرسال إنّما هو لخروج الصيد عن ملك مالكه» ضعيف.
وجه الضعف أوّلا : أنّ الخروج عن الملك قهرا تقييد لدليل الملكية.
وثانيا : أنّ أصالتي العموم والإطلاق لا تجريان مع العلم بمراد المتكلم كالمقام ، والشك في التخصيص والتقييد كما قرّر في محله.
فالمتحصّل : أنّ عدّ عارية الصيد للمحرم من نقوض قاعدة «ما لا يضمن» غير ظاهر. وعلى تقدير تماميّة النقوض لا يرد طعن على القاعدة عكسا أو أصلا على فرض تماميّتها في نفسها ، لكونها من العمومات القابلة للتخصيص.
بقي التعرّض لإشكال أورده السيد قدسسره على المتن ، ومحصّله : أنّ سببيّة الإتلاف لضمان قيمة الصيد مبنيّة على وجوب إرساله على المحرم حتى يكون إتلافا لمال الغير. وليس الأمر كذلك ، إذ المستفاد من النصوص حرمة إمساكه ، وهي لا تستلزم وجوب الإرسال ، لإمكان التخلص من حرمته بردّه إلى المعير ، ومعه لا موجب لضمانه بمجرد