.................................................................................................
__________________
تسلّم الصيد من المعير ، (١) هذا.
أقول : لا ريب في اختلاف مضامين نصوص الباب ، ففي بضعها الأمر بالتخلية. كقوله عليهالسلام في رواية : «فإذا استوى جناحاه خلّى عنه» (٢) ونحوه قوله عليهالسلام في رواية «فخلّ سبيلها» (٣) ونحوهما ممّا هو ظاهر جدّا في وجوب الإرسال.
وفي بعضها النهي عن إمساك الصيد ، كرواية شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليهالسلام : «حرّم عليك ذبحه وإمساكه» (٤) وإليه نظر السيد قدسسره ، لإمكان امتثال هذا النهي بكلّ من الإرسال والرّد إلى المعير إن كان عارية.
ولا ريب في أنّ المجعول شرعا في حقّ المحرم أمر واحد ، وهو إمّا مطلوبية الإرسال ، فتكون مبغوضية الإمساك والحبس بالعرض ، وإمّا بالعكس. ولا يبعد استظهار الاحتمال الأوّل من مجموع النصوص الواردة في الصيد المملوك وغيره ، وأنّه بمجرّد الإحرام يرسله ، وأنّه لا يغلق الباب عليه ولا يؤذيه ، لأنّ من دخله كان آمنا.
مضافا إلى فهم الأصحاب وتعبيرهم بوجوب الإرسال أو التخلية كما يظهر بمراجعة المتون الفقهية كالنهاية وفقه القرآن والشرائع والسرائر والقواعد والمختصر النافع وغيرها ، ونحوها الوسائل أيضا ، فإنّه عنون الباب الثاني عشر من أبواب الصيد بقوله : «انّ الحمام ونحوه حتى الأهليّ إذا دخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه» (٥) ثم ذكر بعض النصوص الناهية عن إمساك الصيد في هذا الباب.
وعليه فتعبير المصنّف قدسسره بوجوب الإرسال أقرب إلى مضامين النصوص الآمرة بتخلية سبيل الصيد وإرساله ، خصوصا مع تأييدها بفهم الفقهاء ، وحيث إنّ الأمر بالإرسال أمر بإتلافه كان ضمان قيمته ضمان الإتلاف لا التلف.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٩٤.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث ١.
(٤) المصدر ، ص ٢٠٠ ، الحديث ٢.
(٥) المصدر ، ص ٢٠٠.