مضمونة في العقد الفاسد.
إلّا أن يقال (١) : إنّ ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد (٢). وفيه نظر (٣) ، لأنّ نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد
______________________________________________________
(١) هذا جواب النقض ، ومحصّله : أنّه لا موضوع للنقض بالمنافع الفائتة ، وذلك لأنّها مضمونة في عقد البيع سواء أكان صحيحا أم باطلا ، فهي داخلة في أصل القاعدة أعني به «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». والوجه في ضمان المنافع مطلقا سواء استوفيت أم فاتت هو : أنّ البيع وإن كان «تمليك عين بعوض» وظاهره خروج منافع العين عن مورد المعاملة ، إلّا أنّ الصحيح ضمان منافعها أيضا. وذلك لكونها ملحوظة في مقام المعاوضة ومؤثّرة في رغبة المشتري عند شراء العين ، بل لزيادة المنفعة وقلّتها دخل في قيمة العين ، كما هو المشاهد من طريقة العقلاء في شراء الأعيان ذوات المنافع. وعلى هذا فنماءات المبيع مضمونة على المشتري ، ويجب عليه ردّ عوضها إلى البائع إذا تبيّن فساد البيع.
وهذا الجواب وإن لم أظفر به بهذا النحو ـ من استتباع ضمان العين لضمان المنفعة ـ في الجواهر وغيره ، لكن في بيان المحقق الكركي قدسسره ما يستفاد منه ضمان منافع المغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد ، حيث قال قدسسره في جواب إشكال عدم ضمان المنفعة ما لفظه : «لمّا كان المجموع في مقابلة المجموع ، وفاتت المقابلة بفساد العقد كان كل منهما مضمونا بجميع أجزائه ، نظرا إلى مقتضى المقابلة» (١). وظاهره تقسيط الثمن على العين والمنفعة ، وهذا مغاير لما في المتن من الاستتباع الظاهر في كون الثمن بإزاء نفس المبيع وهو العين ، وإنّما تضمن المنافع بالاستلزام والاستتباع ، فلاحظ.
(٢) يعني : فلا يرد النقض ، إذ المفروض ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد معا ، فهي من مصاديق أصل القاعدة لا عكسها.
(٣) هذا ردّ على استتباع ضمان العين لضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٣٢٤ ، واقتبسه منه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٣٠٤.