أنّ الصحيح من العقد (١) إذا لم يقتض (٢) الضمان ـ مع إمضاء الشارع له ـ فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثّر (٣) في الضمان. لأنّ أثر الضمان (٤) إمّا من الاقدام على الضمان (٥) ،
______________________________________________________
وأمانة بيد المرتهن. وأمّا انتفاء الضمان من ناحية الإمضاء فلأنّ المفروض فساد العقد وكونه بمنزلة العدم ، فكيف يؤثّر في الضمان؟ بل عدم الضمان في الرّهن الفاسد يكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
والمتحصّل : أنّ علّة عدم الضمان مشتركة بين الرّهن الصحيح والفاسد ، فلا بدّ أن يكون المعلول ـ وهو عدم الضمان ـ كذلك. هذا تقريب عدم اقتضاء العقد الفاسد ممّا لا يضمن بصحيحه للضمان. وأمّا أنّه للمساواة أو لأولويّة الفاسد بعدم الضمان فسيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) أي : عقد الرّهن ونحوه مما لا يضمن بصحيحه.
(٢) قد تقدّم آنفا وجه عدم اقتضاء الصحة والإمضاء الشرعي للضمان ، ومحصّله : أنّ الإمضاء لا بدّ أن يكون على طبق الممضى ، ولمّا كان الممضى هو الاقدام على الاستيمان لا المعاوضة ، كان حكم الشارع بالصحة تثبيتا لهذا الاقدام ، فيمتنع استناد الضمان إلى الإمضاء.
(٣) هذه العبارة تدلّ على أنّ العقد الفاسد من الرّهن لا يكون مضمّنا ، وأمّا أنّه لمساواته للعقد الصحيح أو لأولويّته منه في عدم الضمان فلا يستفاد منها.
(٤) الإضافة بيانيّة ، وغرضه أنّ الضمان ـ الذي هو أثر الصحة أو الإقدام ـ منتف في العقد الفاسد. وقد عرفت توضيحه آنفا. ولو قال : «لأنّ الضمان ..» كان أسهل تناولا.
(٥) مقصوده قدسسره انتفاء المقتضي للضمان. ولا يخفى أنّ استناد عدم الضمان إلى عدم الاقدام على المعاوضة لم يذكر في كلام شيخ الطائفة هنا ، إذ المذكور فيه هو انتفاء الصحّة شرعا ، ولكنّ المصنّف قدسسره أضاف إليه انتفاء الاقدام هنا ، لأنّه استفاده من