.................................................................................................
__________________
إلّا أن يدّعى : عدم ملازمة وجوب ردّ الأمانات إلى أصحابها للإيصال إليهم ، وأنّ المراد رفع اليد والتخلية بينها وبين صاحبها. لكنّه خلاف ظاهر الأدلّة.
وكيف كان لا يكون وجوب الرّدّ مبنيّا على اقتضاء حرمة الضّد لوجوب ضدّه ، فتدبّر.
ويمكن أن يستدلّ على وجوب الرّدّ بروايات متفرّقة في أبواب اللقطة والتجارة والجهاد والوديعة وغيرها ، فلاحظ.
ثمّ إنّ للسيد قدسسره تفصيلا ، وهو ما لفظه : «ثمّ على فرض كون الرّدّ واجبا وكون مئونته على القابض إنّما يتمّ فيما إذا كان هو الناقل له عن مكانه. وأمّا إذا كان في مكان القبض وقد انتقل البائع إلى بلد آخر فلا دليل على وجوب نقله إلى ذلك البلد وكون مئونته على القابض ، فتدبر» (١).
واختار المحقّق النائيني قدسسره هذا التفصيل بما حاصله : «أنّه يجب الرّدّ إذا نقل القابض المقبوض بالعقد الفاسد إلى بلد آخر مع كون المالك في بلد القبض. وأمّا إذا كان المقبوض في بلد القبض وانتقل المالك إلى مكان آخر لم يجب نقله إليه ، بل يردّه إلى وكيله أو الحاكم ، إذ لا دليل على لزوم الدفع إلى شخص المالك في هذه الصورة» (٢).
وهذا موافق لما فصّله السيّد ، إلّا أنّه لم يتعرض لوجوب ردّ المال في بلد القبض إلى وكيل المالك أو الحاكم ، وصرّح به الميرزا قدسسره.
وفيه : أنّ إطلاق دليل وجوب الرّدّ كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد .. إلخ» بعد البناء على اعتباره ـ كما هو التحقيق على ما تقدّم ـ كاف في المطلوب ، لأنّ قضيّة إطلاق وجوب الرّدّ إلى المالك عدم الفرق بين كون المقبوض والمالك معا في بلد القبض وبين تفرّقهما ، بأن كان المقبوض في مكان القبض والمالك في بلد آخر ، أو كان المالك في مكان القبض والمال منقولا إلى محلّ آخر. ففي جميع الصور يجب ردّه الى المالك.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٩٥.
(٢) منية الطالب ، ج ١ ، ص ١٣٢.