.................................................................................................
__________________
انتهى ملخّصا.
ويتوجّه عليه : أنّ جعل وجود المقتضي وهو اليد مفروغا عنه أوّل الكلام ، لما عرفت من المناقشة في صدق اليد على المنافع ، لظهور النبويّ في اعتبار كون المأخوذ بنفسه قابلا للرّدّ ، وليست المنافع كذلك. فالظاهر قصور الحديث عن شموله للمنافع. فمع عدم تسلّم وجود المقتضي لا تصل النوبة إلى البحث عن وجود المانع أو عدمه.
بل لو سلّمنا صدق اليد على المنافع أمكن المناقشة فيه أيضا بأنّ اليد المضمّنة هي خصوص العادية ، وهي مفقودة هنا ، لعدم منع القابض للمالك عن استيفاء المنافع كما لا يخفى.
نعم قاعدة الاحترام ـ بناء على عدم اختصاصها بالحكم التكليفيّ ـ تجري في المنافع غير المستوفاة. وكذا قاعدة الإتلاف فيما إذا استند تفويت المنافع إليه على التفصيل الآتي.
وأمّا الاستدلال بقاعدة اليد ، ففيه : أنّ اليد وإن كانت كناية عن الاستيلاء الصادق على الأعيان والمنافع ، وليس المراد بها خصوص الأخذ بالجارحة الخاصّة قطعا ، وإلّا يشكل الأمر في غير المنقولات كالأرض والدار ونحوهما ، لكن الذيل وهو «حتى تؤدي» ظاهر في كون المأخوذ بنفسه مردودا ، فيختصّ النبويّ بما كان في نفسه قابلا للرّدّ وإن امتنع عرضا كالتلف.
وبالجملة : فجعل اليد كناية عن الاستيلاء الشامل للأعيان والمنافع لا يجدي في شمول النبويّ أيضا للمنافع ، مع قرينيّة «حتى تؤدّي» على كون المأخوذ بعينه قابلا للرّدّ ، فيختصّ النبويّ بالأعيان.
وأمّا قاعدة الاحترام فهي متوقّفة على صدق المال على المنفعة ، لإضافة نفي الحل إلى المال في قوله عليهالسلام : «حرمة ماله كحرمة دمه» أو «لا يحل مال امرء مسلم» ومع الصدق لا ينبغي الإشكال في صحة الاستدلال بها.